المرداوي

364

الإنصاف

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم . قوله ( والضبع ) . أعني أنه مباح وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والبلغة والمحرر والمغني والشرح والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع . وعنه لا يباح ذكرها بن البنا . وقال في الروضة إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة . قلت وهو أقرب إلى الصواب . قوله ( والزاغ وغراب الزرع ) . يعني أنهما مباحان وهو المذهب وعليه الأصحاب . تنبيه غراب الزرع أحمر المنقار والرجل . وقيل غراب الزرع والزاغ شيء واحد . وقيل غراب الزرع أسود كبير . تنبيه آخر دخل في قول المصنف وسائر الطير الطاووس وهو مباح لا أعلم فيه خلافا . ودخل أيضا الببغاء وهي مباحة صرح بذلك في الرعاية . قوله ( وجميع حيوانات البحر يعني مباحة إلا الضفدع والحية والتمساح ) .